- اشارة
- اشارة
- مقدمة المؤلف
- الأحكام
- اشارة
- كتاب القضاء
- اشارة
- 1 - القضاء في الشريعة
- اشارة
- 1 - المعروف لدى المتقدمين تحديد القضاء بالولاية على الحكم
- 2 - و اما انه واجب فلتوقف حفظ النظام عليه.
- 3 - و اما ان القضاء منصب جليل
- 4 - و اما نفوذ حكم القاضي و عدم جواز نقضه حتى من حاكم
- 5 - و اما وجه الاستثناء
- 6 - و اما القاضي المنصوب و قاضي التراضي
- 7 - و اما اخذ الاجرة على القضاء
- 8 - و اما حرمة الرشوة
- 2 - الشروط اللازمة في القاضي
- 3 - كيفية القضاء
- اشارة
- 1 - اما لزوم تشخيص الحاكم المدعي و تمييزه عن المدعى عليه
- 2 - و اما ان الحاكم يلزم المدعى عليه مع اعترافه
- 3 - و اما ان الحاكم يطالب المدعي بالبينة عند انكار المدعى عليه
- 4 - و اما ان المدعى عليه بالخيار بين الحلف فتسقط الدعوى
- 5 - و اما الخلاف في القضاء بمجرد النكول عن الامرين أو بشرط
- 6 - و اما ان حكم حالة السكوت نفس حكم حالة الانكار
- 7 - و اما ان حلف المدعى عليه يمنع من قبول البينة بعد ذلك
- 8 - و اما ان الحاكم لا يجوز له احلاف المدعى عليه قبل طلب
- 4 - شروط سماع الدعوى
- 5 - وسائل الاثبات
- 6 - قسمة المال المشترك
- اشارة
- 1 - اما ان القسمة - التي هي تعيين حصة أحد الشريكين او
- 2 - و اما جواز الاجبار
- 3 - و اما انها تصح حالة الضرر مع التراضي
- 4 - و اما عدم الفرق بين افراد القسمة في الصحة و جواز الاجبار
- 5 - و اما اللجوء الى القرعة لتعيين الراد اذا لم يتم الاتفاق عليه
- 6 - و اما ان غير القابل للقسمة حتى مع الرد - كما في العبد
- 7 - و اما انها عقد مستقل فلأنها في روحها معاملة يراد بها تعيين
- 8 - و اما انها عقد لازم
- 9 - و اما ان المدعي لوقوع الغلط في القسمة تلزمه اقامة البينة
- 10 - و اما ان مدعي الغلط له احلاف صاحبه اذا ادعى علمه به
- 7 - احكام عامة في باب القضاء
- اشارة
- 1 - اما الضابط في تحديد المدعي
- 2 - و اما ان المدعي لا يطالب باليمين اضافة الى البينة
- 3 - و اما وجه استثناء الدعوى على الميت
- 4 - و اما ان المدعى عليه يطالب بالبينة في باب القتل لدفع دعوى
- 5 - و اما ان الحلف لا يصح الا باللّه سبحانه
- 6 - و اما عدم توجه اليمين الى المنكر في باب الحدود
- 7 - و اما ان الدعوى على الغائب مسموعة
- 8 - و اما جواز اخذ الشخص ماله اذا كان في يد غيره بدون
- 9 - و اما ان المال اذا كان دينا فلا يجوز اخذه بدون استئذان
- 10 - و اما جواز المقاصة مع الامتناع بغير حق
- 11 - و اما ان من ادعى مالا لا يد لأحد عليه حكم له به بلا مطالبة
- 12 - و اما ان المدعي لما في يد غيره يحكم بكونه لذي اليد مع
- 13 - و اما الحكم بالمال للمدعي مع وجود البينة له
- 14 - و اما الحكم به لذي اليد مع يمينه اذا كانت له بينة
- 15 - و اما تقديم قول ذي اليد مع حلفه على تقدير وجود البينة له
- كتاب الشّهادات
- اشارة
- 1 - شرائط الشاهد
- اشارة
- 1 - اما الصبي غير المميز
- 2 - و اما انه يؤخذ بأول كلام الصبي
- 3 - و اما الجرح
- 4 - و وجه الجزم في رفض شهادة الصبية
- 5 - و اما العقل
- 6 - و اما العدالة
- 7 - و اما اشتراط الإسلام
- 8 - و اما اعتبار طهارة المولد
- 9 - و اما اعتبار ان لا تجر الشهادة نفعا
- 10 - و اما عدم قبول شهادة من يدفع عن نفسه بشهادته ضررا
- 11 - و اما اعتبار عدم العداوة الدنيوية
- 12 - و اما منع السؤال بالكف عن قبول الشهادة
- 2 - اختلاف الحقوق في الاثبات
- اشارة
- 1 - اما ان الاصل الاولي في الاثبات هو البينة
- 2 - و اما اعتبار ضم يمين المدعي الى البينة في دعوى الدين على
- 3 - و اما ثبوت الدين على الحي برجل و يمين المدعي
- 4 - و اما ثبوت ذلك برجل و امرأتين
- 5 - و اما ثبوت ذلك بامرأتين و يمين المدعي
- 6 - و اما ان الاعيان تثبت بشاهد و يمين
- 7 - و اما ان اللواط و المساحقة لا يثبتان الا باربعة رجال
- 8 - و اما ان الزنا لا يثبت بأقل من اربعة
- 9 - و اما ثبوت النكاح برجل و امرأتين
- 10 - و اما ثبوت العذرة و ما تلاها بأربع نساء
- 11 - و اما ان الوصية تثبت بالنحو المتقدم
- 12 - و اما ان القابلة تمضى شهادتها بلحاظ الربع
- 3 - احكام عامة في باب الشهادات
- اشارة
- 1 - اما اعتبار العلم في جواز الشهادة
- 2 - و اما ان مستند العلم لا بدّ من كونه الحس او ما يقرب منه
- 3 - و اما وجوب تحمل الشهادة مع الدعوة اليه فهو المعروف بين
- 4 - و اما وجوب الاداء
- 5 - و اما اشتراط وجوب الاداء بالدعوة الى التحمل
- 6 - و اما استثناء حالة ظلم احد الطرفين
- 7 - و اما التبرع باداء الشهادة
- 8 - و اما الشهادة على الشهادة
- 9 - و اما استثناء حدود اللّه سبحانه
- 10 - و اما عدم اعتبار الاشهاد في غير الطلاق و الظهار
- 11 - و اما استحباب الاشهاد في النكاح
- 12 - و اما استحباب الاشهاد في الدين و البيع
- 13 - و اما تصديق المرأة في دعوى كونها خلية
- كتاب اللّقطة
- اشارة
- 1 - اللقطة و أقسامها
- 2 - من احكام اللقطة بالمعنى الاخص
- اشارة
- 1 - اما جواز اخذ اللقطة
- 2 - و اما لقطة الحرم المكي
- 3 - و اما انه يلزم في اللقطة التعريف لمدة سنة و بعدها يثبت
- 4 - و اما ان اللقطة دون الدرهم الشرعي يجوز اخذها بلا حاجة
- 5 - و اما ان لقطة الحرم المكي تعرّف سنة ثم يتصدق بها و لا
- 6 - و اما ان التصدق لا بدّ ان يكون عن صاحبها
- 7 - و اما ان المناسب في اللقطة التي لا يمكن تعريفها هو التصدق بها لا غير
- 8 - و اما جواز دفع اللقطة الى الحاكم الشرعي و سقوط وجوب
- 9 - و اما ان المناسب دفع اللقطة - اذا اريد التصدق بها - الى
- 10 - و اما اعتبار الدفع الى الغير و عدم الاكتفاء باحتساب الملتقط
- 3 - من احكام اللقيط
- 4 - من احكام الضالة
- اشارة
- 1 - اما عدم جواز اخذ الحيوان في الصحراء و نحوها ما دام قادرا
- 2 - و اما ضمان من اخذ الحيوان القادر على حفظ نفسه
- 3 - و اما بقاء الضمان بعد الاخذ الى ان يتم تسليمه الى مالكه و لا
- 4 - و اما لزوم تعريف الحيوان
- 5 - و اما ان الحيوان اذا كان لا يقدر على حفظ نفسه فلا يجب
- 6 - و اما انه لا يجوز اخذ الحيوان الضائع في الامكنة العامرة
- 5 - من احكام مجهول المالك
- كتاب الاقرار
- اشارة
- 1 - حقيقة الاقرار و مدرك حجيته
- 2 - من احكام الاقرار
- اشارة
- 1 - اما ان الاقرار لا يكون ملزما للمقر الا اذا كان بنحو الاخبار
- 2 - و اما ان الاقرار لا يكون حجة الا بلحاظ الآثار التي هي في
- 3 - و اما عدم اختصاص حجية الاقرار بما اذا كان بلفظ معين
- 4 - و اما التفصيل - فيما لو عقّب المقر اقراره بما يضاده - بين ما
- 5 - و اما انه لو قال المقر هذا الشيء لفلان ثم قال بل لفلان دفع
- 6 - و اما ان المقر يلزم بالتوضيح لو قال لفلان عليّ مال
- 7 - و اما ان من ادعى زوجية امرأة و صدّقته قبل ذلك منهما و حكم
- كتاب الأطعمة و الأشربة
- اشارة
- 1 - حيوان البحر
- 2 - حيوان البر
- 3 - الطيور
- اشارة
- 1 - اما ان كل طائر هو محكوم بالحلية الا اذا انطبق عليه احد
- 2 - و اما حرمة السبع من الطائر
- 3 - و اما حرمة ما يصفّ
- 4 - و اما حرمة الطائر الفاقد للقانصة و الحوصلة و الصيصة
- 5 - و اما ان العلامة الثالثة هي في طول فقدان العلامة الثانية
- 6 - و اما الاكتفاء بأحد الثلاثة في ثبوت الحل للحيوان
- 7 - و اما عدم الفرق بين طير البر و طير الماء في الاحكام المتقدمة
- 8 - و اما الغراب
- 9 - و اما الخلاف في اللقلق
- 4 - ما يحرم من الحيوان المذبوح
- 5 - التحريم الطارئ
- اشارة
- 1 - اما حرمة الجلال
- 2 - و اما قصر الجلال على ما تغذى بعذرة الانسان و عدم التعميم
- 3 - و اما التقييد بما اذا كان التغذي الى حدّ يصدق ان ذلك غذاؤه
- 4 - و اما زوال التحريم بمنع الحيوان من التغذي بذلك الى
- 5 - و اما حرمة موطوء الانسان
- 6 - و اما اختصاص التحريم بذوات الاربع
- 7 - و اما حرمة الميتة فامر
- 8 - و اما استثناء ما ذكر من حرمة الميتة
- كتاب الصّيد و الذّباحة
- اشارة
- 1 - وسائل تحقق التذكية
- اشارة
- أ - الذبح
- اشارة
- 1 - اما اشتراط حلية الحيوان بالتذكية
- 2 - و اما حصر الوسائل التي تتحقق بها التذكية بالامور الثلاثة
- 3 - و اما اعتبار قطع الاعضاء الاربعة
- 4 - و اما اعتبار الإسلام في الذابح
- 5 - و اما عدم جواز الذبح الا بالحديد
- 6 - و اما عدم حلية الحيوان مع ذبحه بغير الحديد عمدا
- 7 - و اما جواز الذبح بغير الحديد اذا لم يمكن الذبح به
- 8 - و اما اعتبار ذكر اسم اللّه سبحانه حين الذبح
- 9 - و اما اعتبار استقبال القبلة بالذبيحة
- 10 - و اما اعتبار قصد الذبح
- 11 - و اما اعتبار خروج الدم
- 12 - و اما اعتبار عدم تثاقل الدم في خروجه
- 13 - و اما القول باختصاص اعتبار حركة الاطراف بحالة الشك
- 14 - و اما عدم جواز قطع رأس الذبيحة قبل ان تخرج روحها
- 15 - و اما ان الذبح بالمكائن الحديثة جائز مع اجتماع الشروط
- ب - النحر
- ج - الاصطياد
- اشارة
- - الحيوان الوحشي
- اشارة
- الاصطياد بالكلب
- اشارة
- 1 - اما ان الاصطياد لا تتحقق به التذكية الا في الثلاثة المتقدمة
- 2 - و اما ان التذكية بالاصطياد لا تتحقق الا اذا كانت الوسيلة هي
- 3 - و اما اعتبار ان يكون الكلب معلّما
- 4 - و اما ان كون الكلب معلّما
- 5 - و اما اعتبار ان لا يأكل ما يمسكه الا نادرا
- 6 - و اما اعتبار ذكر اللّه سبحانه عند ارسال الكلب
- 7 - و اما اعتبار ارسال الكلب للاصطياد و لا يكفي استرساله من
- 8 - و اما اعتبار اسلام المرسل
- 9 - و اما اعتبار استناد موت الحيوان الى جرح الكلب فقط دون
- 10 - و اما اعتبار عدم ادراك الحيوان في وقت يسع لتذكيته
- الاصطياد بالسلاح
- اشارة
- 1 - اما ان التذكية بالاصطياد بالسلاح لا تثبت الا في الحيوان
- 2 - و اما اعتبار صدق عنوان السلاح على آلة الاصطياد
- 3 - و اما اعتبار اسلام الصائد بالسلاح
- 4 - و اما اعتبار ذكر اللّه سبحانه
- 5 - و اما اعتبار ان يكون الرمي بقصد الاصطياد
- 6 - و اما اعتبار ادراك الحيوان ميتا او في وقت لا يتسع لتذكيته
- 7 - و اما اعتبار استقلال السلاح في قتل الحيوان
- السمك و الجراد
- اشارة
- 1 - اما ان السمك لا يحل الا بالتذكية
- 2 - و اما ان تذكية السمك تتحقق باصطياده و اخذه
- 3 - و اما ان السمك الذي يكون خارج الماء
- 4 - و اما تحقق التذكية بنصب الشبكة او الحظيرة و موت السمك
- 5 - و اما حرمة السمك لو اخرج من الماء ثم ارجع اليه و مات فيه
- 6 - و اما عدم حلية السمك لو طفا بالقاء السم
- 7 - و اما انه لا يعتبر في صائد السمك الإسلام
- 8 - و اما عدم حجية إخبار الكافر عن تحقق تذكية السمك
- 9 - و اما ان تذكية الجراد تتحقق بما ذكر
- 2 - ما يقبل التذكية و اثرها
- كتاب الأنفال و المشتركات
- اشارة
- 1 - الانفال (ملكية الامام عليه السّلام أو الدولة)
- اشارة
- 1 - اما ان الانفال للنبي صلّى اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام من بعده
- 2 - و اما ان الاراضي الميتة هي للإمام عليه السّلام
- 3 - و اما الارض التي يأخذها المسلمون من الكفار بغير قتال - اما
- 4 - و اما المعادن
- 5 - و اما أسياف البحار
- 6 - و اما بطون الاودية
- 7 - و اما رءوس الجبال و الآجام
- 8 - و اما ان قطائع الملوك و صفاياهم من الانفال
- 9 - و اما ان غنيمة الحرب الواقعة من دون اذن الامام عليه السّلام هي له
- 10 - و اما ان ميراث من لا وارث له هو من الانفال
- 2 - انحاء الملكية و وسائل تحصيلها
- اشارة
- 1 - اما ان الارض المفتوحة عنوة هي لجميع المسلمين
- 2 - و اما تقييد الفتح بما اذا كان باذن الامام عليه السّلام
- 3 - و اما الترديد في ملكية الانفال بين كونها للإمام عليه السّلام او للدولة
- 4 - و اما كون الملكية في النحو الثالث شأنية
- 5 - و اما ان امر الارض الخراجية بيد ولي المسلمين
- 6 - و اما ان الارض الميتة - التي هي من مصاديق النحو الثاني -
- 7 - و اما الترديد في امر الاحياء بين كونه مولّدا للملك او للحق
- 8 - و اما المعادن
- 9 - و اما جواز حيازة الآجام بل الغابات - بناء على ملكية
- 10 - و اما تحقق الانتقال في النحو الثالث بالحيازة
- 3 - من احكام المشتركات
- اشارة
- 1 - اما تبعية ما في أعماق الارض من المعدن و الكنز لها في
- 2 - و اما تبعية عين الماء لصاحب الارض في الملكية
- 3 - و اما ان من حاز لآخر تبرعا فالمال للحائز دون الآخر
- 4 - و اما ان الامر كذلك في من حاز عن الغير وكالة
- 5 - و اما حيازة الاجير - التي هي محل ابتلاء في زماننا
- 6 - و اما التحجير فالمعروف بين الفقهاء كونه سببا لتولد حق
- 7 - و اما ان لولي الأمر المنع من الاحياء و التحجير حفاظا على
- 8 - و اما ان الشاغل للمكان المقدس احق به من غيره ما دام
- 9 - و اما ان من فارق المكان الذي كان شاغلا له مع ترك بعض
- 10 - و اما ان وضع الرحل في المسجد و نحوه قبل دخول الوقت بقصد اشغاله بعد دخول الوقت لا يولّد حقا لصاحبه
- كتاب الارث
- اشارة
- 1 - ما يوجب الارث
- 2 - فروض الارث
- اشارة
- 1 - اما ان الارث يكون بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
- 2 - و اما ان الفروض محصورة في الستة المتقدمة
- 3 - و اما ان النصف للأصناف الثلاثة المتقدمة
- 4 - و اما تعميم ولد الزوجة - الذي عدمه شرط في ارث الزوج
- 5 - و اما ان الربع لمن تقدم
- 6 - و اما ان الثمن لمن تقدم
- 7 - و اما ان الثلثين لمن تقدم
- 8 - و اما ان الثلث لمن ذكر
- 9 - و اما ان السدس لمن تقدم
- 3 - الارث بالفرض و بالقرابة
- اشارة
- 1 - اما ان الزوجة ترث بالفرض دائما
- 2 - و اما ان الام ترث بالفرض دائما
- 3 - و اما ان الزوج مع انفراده يرد عليه الباقي
- 4 - و اما ان الاب يرث بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
- 5 - و اما البنت و البنات فمع عدم وجود الابن المساوي لهن يرثن
- 6 - و اما ان الابن و من بعده لا يرثون الا بالقرابة
- 7 - و اما ان المولى المعتق و ضامن الجريرة و الامام عليه السّلام لا يرثون
- 4 - الحجب
- اشارة
- 1 - اما ان الحجب على نحوين
- 2 - و اما ان كل طبقة لاحقة تحجب بالطبقة السابقة
- 3 - و اما الحجب بالكفر
- 4 - و اما تحقق الحجب بالقتل عمدا ظلما
- 5 - و اما التقييد بكون القتل عمدا
- 6 - و اما التقييد بكون القتل ظلما
- 7 - و اما الحجب بالرقية
- 8 - و اما الحجب بالزنا
- 9 - و اما الحجب باللعان
- 10 - و اما ان الولد قد يحجب غيره حجب نقصان
- 11 - و اما حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس
- 12 - و اما انه يعتبر في حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس الشرط الاول
- 13 - و اما انه يعتبر في حجب الاخوة ان يكونوا للأبوين او للأب
- 14 - و اما اعتبار الانفصال بالولادة
- 15 - و اما اعتبار الإسلام و الحرية
- 16 - و اما اعتبار حياة الاب
- 5 - العول و التعصيب
- 6 - من تفاصيل ارث الطبقات
- - ارث الطبقة الاولى
- اشارة
- 1 - اما ان الاب يرث جميع المال مع انفراده
- 2 - و اما حالة انفراد الابوين و ما بعدها
- 3 - و اما ان للابن المنفرد تمام التركة بالقرابة
- 4 - و اما ان للإبنين المنفردين تمام التركة بالسوية
- 5 - و اما قيام اولاد الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا مقام آبائهم في
- 6 - و اما ان ولد الولد لا يرث مع وجود الولد و لو كان انثى
- 7 - و اما ان اولاد الاولاد يرثون نصيب من يتقربون به
- 8 - و اما انه لو اجتمع اولاد البنت و اولاد الابن دفع الى اولاد البنت
- 9 - و اما اختصاص الولد الذكر الاكبر بالاربعة المتقدمة
- ارث الطبقة الثانية
- اشارة
- 1 - اما ان الاخ يرث المال كله بالقرابة مع انفراده
- 2 - و اما انه مع تعدد الاخوة تقسم التركة بينهم بالسوية
- 3 - و اما ان الاخت الواحدة من الابوين لها المال كله
- 4 - و اما ان الاختين او الاخوات من الابوين يرثن المال كله فلا
- 5 - و اما ان الميت اذا خلّف اخوة و اخوات لأبويه قسّم المال بينهم
- 6 - و اما ان الواحد اخا او اختا من الام له السدس بالفرض
- 7 - و اما ان كلالة الاب تقوم مقام كلالة الابوين عند فقدها و لا
- 8 - و اما ان الجد او الجدة اذا انفردا كان لهما جميع المال
- 9 - و اما انه اذا اجتمع الجد او الجدة او هما للأم مع المماثل كان
- 10 - و اما ان المدفوع لجدودة الام يقسّم بينهم بالسوية بخلاف
- ارث الطبقة الثالثة
- - ارث الطبقة الاولى
- 7 - من تفاصيل الارث بالزوجية
- كتاب الحدود
- اشارة
- 1 - موجبات الحدّ
- اشارة
- الاول: الزنا
- اشارة
- 1 - اما ان العقوبة الشرعية تكون تارة حدا و اخرى تعزيرا
- 2 - و اما ان الزنا موجب للحدّ
- 3 - و اما ان الزنا يتحقق بايلاج مقدار الحشفة
- 4 - و اما عدم الفرق بين القبل و الدبر
- حدّ الزنا
- 5 - و اما ثبوت القتل في الزنا بالمحارم النسبية
- 6 - و اما الخلاف في تعميم الحكم للزنا بالمحرمات السببيات
- 7 - و اما ثبوت القتل في زنا الذمي بالمسلمة
- 8 - و اما ثبوت القتل في الزنا بالمرأة عن اكراه لها
- 9 - و اما القتل في المرة الرابعة اذا فرض تكرر الزنا و الجلد ثلاث
- 10 - و اما ان الجلد ثابت في حق الزاني او الزانية اذا لم يكونا
- 11 - و اما ان المرأة اذا زنى بها صبي تجلد و لا ترجم حتى و لو
- 12 - و اما ثبوت الرجم في حق الزاني و الزانية المحصنين
- 13 - و اما ثبوت الجلد و الرجم معا في حق الشيخ و الشيخة
- 14 - و اما ثبوت الجلد و الجز و النفي من البلد في حق البكر
- الاحصان
- شرائط ثبوت حدّ الزنا
- الوسائل المثبتة للزنا
- كيفية اقامة الحدّ
- 24 - و اما ان الرجل يدفن الى حقويه و المرأة الى صدرها
- 25 - و اما ان الامام يبدأ بالرجم ان كان الزنا قد ثبت بالاقرار و الا
- 26 - و اما استحباب اعلام المؤمنين
- 27 - و اما انه ينبغي ان تكون الحجار صغارا
- 28 - و اما ان الزاني يجلد قائما اذا كان رجلا و قاعدا اذا كان امرأة
- 29 - و اما ان المرأة تجلد و هي مرتدية لثيابها
- 30 - و اما ان من يراد رجمه يؤمر باغتسال غسل الميت اولا ثم
- 31 - و اما انه يصلى على الزاني بعد رجمه و يدفن في مقابر
- الثاني: اللواط
- الثالث: حدّ التفخيذ
- الرابع: السحق
- الخامس: القذف
- اشارة
- 1 - اما ان حدّ القذف ثمانون جلدة
- 2 - و اما اعتبار احصان المقذوف في ثبوت الحدّ على القاذف
- 3 - و اما ان الاب لا يحدّ لو قذف ولده
- 4 - و اما ان المتقاذفين يعزران من دون حدّ
- 5 - و اما ان القاذف يقتل في الثالثة لو حدّ مرتين حدّ القذف
- 6 - و اما ان ساب النبي صلّى اللّه عليه و آله يقتله السامع
- 7 - و اما عدم الحاجة الى استئذان الحاكم الشرعي
- 8 - و اما ان القذف يثبت بالبينة و الاقرار مرة واحدة
- السادس: شرب المسكر
- السابع: السرقة
- الثامن: المحاربة و الافساد
- 2 - التعزير
- 3 - اقامة الحدود في عصر الغيبة
- كتاب القصاص
- اشارة
- 1 - القصاص و اقسامه
- 2 - قصاص النفس
- اشارة
- 1 - اما ان حق القصاص لا يثبت الا اذا كان القتل بنحو العمد
- 2 - و اما ان الحر يقتل بالحر و العبد بالعبد
- 3 - و اما ان المدار على قيمة العبد يوم قتله
- 4 - و اما اعتبار التساوي في الدين
- 5 - و اما لزوم التعزير
- 6 - و اما لزوم دفع الدية لو كان المقتول ذميا
- 7 - و اما اعتبار ان لا يكون القاتل ابا للمقتول
- 8 - و اما اعتبار ان يكون القاتل بالغا عاقلا
- 9 - و اما اعتبار ان يكون المقتول محقون الدم
- 3 - وسائل اثبات القتل عمدا
- 4 - من احكام قصاص النفس
- اشارة
- 1 - اما ان الرجل لو قتل المرأة متعمدا اقتص منه بعد ردّ نصف
- 2 - و اما ان من اكره على قتل ثالث فلا يجوز له قتله ان كان ما
- 3 - و اما انه لا يجوز القتل حتى اذا كان المتوعد به هو القتل أيضا
- 4 - و اما ان الحكم في القتل العمدي هو القصاص
- 5 - و اما انه مع تراضي الطرفين على الدية يسقط القصاص
- 6 - و اما ان جواز المبادرة الى القصاص مشروط بالاستئذان من
- 7 - و اما من له حق القصاص فقيل هو كل من يرث المال عدا
- 8 - و اما جواز الاقتصاص لكل واحد من الاولياء بلا حاجة الى
- 9 - و اما انه على تقدير اقتصاص بعض الاولياء من دون اذن
- 10 - و اما لزوم كون الاقتصاص بالسيف
- 5 - قصاص ما دون النفس
- كتاب الدّيات
- اشارة
- 1 - الدية و اقسامها
- 2 - مقادير الديات
- 3 - من احكام القتل و الديات
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی مذهب أهل البیت علیهم السلام المجلد 3
اشارة
سرشناسه:ایروانی، باقر، 1328 -
عنوان و نام پديدآور:دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی مذهب أهل البیت علیهم السلام/ باقر الایروانی.
وضعيت ويراست:[ویراست ؟].
مشخصات نشر:قم : مرکزالمصطفی(ص) العالمی للترجمه والنشر، 1434 ق.= 1392.
مشخصات ظاهری:3 ج.
فروست:مرکزالمصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للدراسات والتحقیق؛ 16.
شابک:دوره 978-964-195-706-5 : ؛ 100000 ریال: ج.1 978-964-195-707-2 : ؛ ج.2 978-964-195-708-9 : ؛ 55000 ریال (ج. 2، چاپ هشتم) ؛ ج.3 978-964-195-709-6 : ؛ 700000 ریال (ج. 3، چاپ هشتم) ؛ ج.4 978-964-195-710-2 : ؛ 85000 ریال (ج. 4، چاپ هشتم)
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
يادداشت:عربی.
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:فقه جعفری -- قرن 14
رده بندی کنگره:BP183/5/الف86د4 1392
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:3202203
ص: 1